الميرزا موسى التبريزي
24
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
أوّل الارتكاب بناء على حرمة التجرّي . فصور ارتكاب ( 1582 ) الكلّ ثلاث ، عرفت كلّها . [ الثاني في بيان ضابط المحصور وغيره ] الثاني : اختلف عبارات الأصحاب ( 1583 ) في بيان ضابط المحصور وغيره ، فعن الشهيد والمحقّق الثانيين 6 والميسيّ وصاحب المدارك : أنّ المرجع فيه إلى العرف ، فهو فما كان غير محصور في العادة ، بمعنى أنّه يعسر عدّه ، لا ما امتنع عدّه ؛ لأنّ كلّ ما يوجد من الأعداد قابل للعدّ والحصر . وفيه - مضافا إلى أنّه إنّما يتّجه إذا كان الاعتماد ( 1584 ) في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع المنقول على جواز